سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
150
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
جواز تحكيم مىباشد و مراد از خلافى بودن اينست كه مثلا بگوئيم برخى مىفرماين محكّم بايد حتما مجتهد بوده و بعضى ديگر آن را شرط ندانسته و حاكم بودن عامى و بيسواد را اجازه مىدهند . قوله : على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا : چه قاضى منصوب و چه قاضى تحكيم . متن : نعم منع بعض الأصحاب من التحكيم هنا لأن أحكام اللعان لا تختص بالمتلاعنين فإن نفي الولد يتعلق بحقه ، و من ثم لو تصادقا على نفيه لم ينتف بدون اللعان ، خصوصا عند من يشترط تراضيهما بحكمه بعده و الأشهر الأول هذا كله في حال حضور الإمام عليه السلام ، لما تقدم في باب القضاء : من أن قاضي التحكيم لا يتحقق إلا مع حضوره ، أما مع غيبته فيتولى ذلك الفقيه المجتهد ، لأنه منصوب من قبل الإمام عموما كما يتولى غيره من الأحكام و لا يتوقف على تراضيهما بعده بحكمه لاختصاص ذلك على القول به بقاضي التحكيم و الأقوى عدم اعتباره مطلقا و إذا حضرا بين يدي الحاكم فليبدأ الرجل بعد تلقين الحاكم له الشهادة . استدراك شرح فارسى : بلى برخى از علماء از جواز تحكيم در باب لعان امتناع ورزيده و دليل آن را اينطور تقرير نمودهاند : احكام لعان تنها اختصاص به زن و شوهر ندارد تا بدلخواه خود هركس را كه خواستند بتوانند حكم قرار دهند چه آنكه نفى ولد مربوط به